للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركب راحلته: «لبيك بحجة وعمرة معا»، فمن شهد مناسك الحج، وهو لا ينوي حجا ولا عمرة، وهو بالغ عاقل، لم يسقط‍ عنه الفرض.

وأما المواقيت:

فروى الأئمة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم (١)، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة يهلّون منها. وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله، لا يخالفون شيئا منه. وأما ميقات أهل العراق فهو ذات عرق (٢)،

جاء في كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقّت لأهل العراق ذات عرق.

وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم، ولكنه مكروه، لأنه ضيّق على نفسه ما قد وسّع الله عليه.

٨ - من هم حاضرو المسجد الحرام؟

اختلف العلماء في حاضري المسجد الحرام بعد إجماعهم على أهل الحرم (مكة وحاضريها) فقال الحنفية: هم أهل المواقيت ومن دونها من كل ناحية، وقال المالكية: هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة، وقال الشافعية والحنابلة: هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر (٨٩ كم).

٩ - ما يحظر في الإحرام:

{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ} أي فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن، وجب أن يبتعد عن الجماع ومقدماته وهو المعبر عنه بالرفث، وعن أنواع المعاصي والمخالفات مثل


(١) ذو الحليفة: قرية خربة بينها وبين مكة مائتا ميل. والجحفة: قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل، ويقرب منها القرية المعروفة برابغ، يصح الإحرام منها. وقرن: جبل مشرف على عرفات، وهو على مرحلتين من مكة، ويلملم: مكان على مرحلتين من مكة.
(٢) ذات عرق: قرية على مرحلتين من مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>