في جميعها بالحج. وخالف الشافعي في ذلك لقوله تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ}[البقرة ١٩٧/ ٢]، ولأنّ معنى هذه الآية أن بعضها مواقيت للناس، وبعضها مواقيت للحج، وهذا كما تقول: هذه السلعة لخالد وعمر، أي بعضها لخالد وبعضها لعمر، ولا يجوز أن يقال: جميعها للأول وجميعها للثاني.
وفي هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قربة، ولا ندب إليه، لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب، فدخول الدار من ظهرها لا من بابها ليس قربة يثاب عليها الشخص.
وقد نهى الرسول صلّى الله عليه وسلّم رجلا اسمه أبو إسرائيل عن القيام في الشمس، وقال:«مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه»(١).
وأكّد الله تعالى أوامره ونواهيه في كثير من الآيات بالأمر بتقوى الله للوصول إلى الفلاح، والمعنى: اتقوا الله، فافعلوا ما أمركم به، واتركوا ما نهاكم عنه، لتفلحوا غدا أو رجاء أن تكونوا من المفلحين إذا وقفتم بين يديه، فيجازيكم على التمام والكمال.