للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون بتعرض المرأة للرجل وعرض نفسها عليه بأساليب متنوعة، ولأن مفسدة الزنى وعاره يصيبها أكثر من الرجل، فهي المادة الأصلية في الزنى.

{فَاجْلِدُوا} الجلد: ضرب الجلد، وهو حكم البكر غير المحصن، لما ثبت في السنة أن حدّ المحصن هو الرجم. والإحصان: بالحرية والبلوغ والعقل والدخول في نكاح صحيح، وبالإسلام عند الحنفية.

{رَأْفَةٌ} شفقة وعطف. {فِي دِينِ اللهِ} في حكمه وطاعته. {وَلْيَشْهَدْ} يحضر {عَذابَهُما} الجلد. {طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الطائفة: تطلق على الواحد فأكثر، والمراد هنا جمع يحصل به التشهير، وأقلها ثلاثة. وحضور الطائفة: زيادة في العقاب؛ لأن التشهير قد يؤثر أكثر مما يؤثر التعذيب.

{لا يَنْكِحُ} يتزوج، أي أن الغالب المناسب لكل من الزانية والزاني نكاح أمثاله، فإن التشابه علة الألفة والتضام، والمخالفة سبب النفرة. وقدم الزاني هنا؛ لأن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة في الزواج بالنساء؛ لأن الرجل أصل فيه لأنه الراغب والطالب. {وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} أي حرم نكاح الزواني على المؤمنين الأخيار؛ لأنه تشبه بالفساق، وتعرض للتهمة، وتسبب لسوء المقالة، والطعن في النسب، وغير ذلك من المفاسد، ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة.

سبب النزول:

نزول الآية (٣):

{الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً}:

أخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو قال:

كانت امرأة يقال لها أم مهزول (أو أم مهدون) وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله: {وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد، يحمل من الأنبار إلى مكة حتى يأتيهم، وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها عناق، فاستأذن النبي صلّى الله عليه وسلم أن ينكحها، فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت: {الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>