للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في توحيد الله تعالى، وإليه الإشارة بقوله: {وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ}. وثانيها- القول في دين الله من غير معرفة، وإليه الإشارة بقوله: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ} فلما كانت أصول الجنايات هي هذه الأشياء، وكانت البواقي كالفروع والتوابع، جعل ذكر هذه المحرمات جاريا مجرى ذكر الكلّ، فأدخل فيها كلمة: {إِنَّما} المفيدة للحصر (١).

فقه الحياة أو الأحكام:

دلّت هذه الآية كما اتّضح من تفسيرها على تحريم أصول الأعمال المحرّمة، وهي تشمل الانحراف عن العقيدة (الشرك بالله) ومصادمة الشريعة: (القول في دين الله بغير علم ولا معرفة، والجنايات على العقول (تحريم الإثم وهو يقع على جميع المعاصي وعلى الخمر أيضا لغة) بدليل قول الشاعر:

شربت الإثم حتى ضلّ عقلي... كذاك الإثم يذهب بالعقول

والإثم كما قال الحسن البصري: الخمر، وقال الجوهري في الصحاح: وقد يسمى الخمر إثما. والجنايات على الأنساب (الزنى) والجنايات على النفوس والأموال (القتل والسرقة) والأعراض (القذف) وهو الظلم الاجتماعي والفردي المشار إليه بقوله تعالى: {وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ}.

ويظهر من ذلك أن أصول المحرّمات تتناول العقيدة والشريعة والأخلاق أو السلوك والآداب، سواء ما تعلّق بالخطايا المقتصرة على النفس، وهو الإثم، والمتعدية ضررها إلى الناس وهو البغي.


(١) تفسير الرازي: ٦٧/ ١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>