٥ - التّقول على الله بغير علم ولا حجّة: كالافتراء والكذب على الله، بادّعاء أنّ له ولدا، أو شريكا من الأوثان:{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ}[الحج ٣٠/ ٢٢]، وتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا سند ولا حجّة، وهو القول بالرّأي المحض دون دليل من الشرع، وهو سبب تحريف الأديان، والابتداع في الدين الحق، واتباع الهوى والشيطان، كما فعل أهل الكتاب:{وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ: هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ}[النحل ١١٦/ ١٦]، وهو منهج أدعياء التجديد، وتخطي الشريعة باسم الاجتهاد،
كما روى الشيخان:«لتتبعنّ سنن من قبلكم، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضبّ لتبعتموهم، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟».
وطريق الاجتهاد معروف في الشريعة: وهو النظر في القرآن والسّنة والإجماع نظرا صحيحا على أصول شرعية، ثم القياس عليها، أو الأخذ بالرأي الشامل للاستحسان والاستصلاح ونحوهما، وهو الرأي المتفق مع روح الشريعة وأصولها ومبادئها العامة.
وقد أثير تساؤل حول هذه الآية، مضمونه أن كلمة {إِنَّما} تفيد الحصر، فقوله:{إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ} كذا وكذا يفيد الحصر، والمحرّمات غير محصورة في هذه الأشياء.
وأجيب: بأن الجنايات محصورة في خمسة أنواع: أحدها-الجنايات على الأنساب، وهي إنما تحصل بالزنى، وهي المراد بقوله:{إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ}. وثانيها-الجنايات على العقول، وهي شرب الخمر، وإليها الإشارة بقوله:{الْإِثْمَ}. وثالثها-الجنايات على الأعراض. ورابعها- الجنايات على النفوس وعلى الأموال، وإليهما الإشارة بقوله:{وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ}. وخامسها-الجنايات على الأديان، وهي من وجهين: أحدها-الطّعن