للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} أي وبشر يا محمد بالجنة المحسنين في عملهم، القائمين بحدود الله، المتبعين ما شرع لهم، الطائعين أوامره، المصدقين رسوله فيما أبلغهم، وجاءهم به من عند ربه عز وجل.

فقه الحياة أو الأحكام:

يؤخذ من الآيات ما يأتي:

١ - يدل الاقتصار على البدن مع جواز نحر الهدي من بقية الأنعام على أن البدن في الهدايا أفضل من غيرها من البقر والغنم، ولقوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ، وَلا الشَّهْرَ الْحَرامَ، وَلا الْهَدْيَ، وَلا الْقَلائِدَ، وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ} [المائدة ٢/ ٥].

وأما إطلاق البدنة على البعير، فمتفق عليه، وأما إطلاقها على البقرة ففيه قولان تقدما: قول لأبي حنيفة أنها تطلق، وقول للشافعي أنها لا تطلق، والأصح أنها لا تطلق عليها لغة، وإنما تطلق عليها شرعا، بدليل

الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة».

٢ - يندب نحر الإبل وهي قائمة معقولة إحدى القوائم؛ لقوله تعالى:

{صَوافَّ} ولا يجوز أن يؤكل منها بعد نحرها حتى تفارقها الحياة.

٣ - قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ} أمر، ومقتضاه الوجوب، وقد أخذ بظاهره بعض الأئمة، فأوجبوا التسمية على الذبيحة، والأصح أنها مندوبة، والأمر مؤول على الندب، أو على الشكر والثناء.

ولا يجوز نحر الهدايا والأضاحي قبل الفجر من يوم النحر بالإجماع، فإذا طلع الفجر حلّ النحر بمنى، وليس على الحجاج انتظار نحر إمامهم؛ بخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>