في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات، كنّا نأكل الجراد معه. وأكله جائز باتّفاق الأمة، وأنه إذا أخذ حيّا وقطعت رأسه أنه حلال بالاتّفاق، وذلك بمنزلة الذّكاة (الذّبح). واختلفوا هل يحتاج إلى اصطياد؟ فقال الجمهور: لا يحتاج إلى ذلك، ويؤكل كيفما مات، كالحيتان،
لما روى الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال:«أحلّ لنا ميتتان: الحوت والجراد، ودمان: الكبد والطّحال».
وذهب مالك إلى أنه لا بدّ للجراد من سبب يموت به، كقطع رؤوسه أو أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك، أو يطرح في النّار، لأنه عنده من حيوان البرّ، فميتته محرّمة.
وأما الضّفادع فلا تؤكل إلا في مذهب مالك.
[اللجوء إلى موسى لرفع العذاب ونقض العهد وإغراق فرعون وقومه]