لذا قرر المالكية والشافعية جواز الاعتماد على الإشارة في المعاملات والعقوبات، وقد نص الإمام مالك على أن شهادة الأخرس مقبولة إذا فهمت إشارته، وأنها تقوم مقام اللفظ بالشهادة، وأما إذا كان الشخص قادرا على اللفظ، فلا بد من الكلام.
وذهب الحنفية وأحمد والأوزاعي وإسحاق إلى أنه لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه، وإنما يصح القذف عندهم بصريح الزنى دون معناه، وهذا لا يصح من الأخرس ضرورة، فلم يكن قاذفا، ولا يتميز بالإشارة بالزنى من الوط ء الحلال والشبهة، قالوا: واللعان عندنا شهادات، وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع.
٨ - حظي عيسى بالسلامة من الله تعالى يوم ولادته في الدنيا من همز الشيطان، ويوم الموت في القبر، ويوم البعث في الآخرة، وهذه الأحوال الثلاثة مراحل مصيرية حاسمة فاصلة، وأشق شيء على الناس.