تعالى:{وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها} على أن الأصل في المضار الحرمة والمنع على الإطلاق. وبان في الآية المتقدمة:{قُلْ: مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ} أن الأصل في المنافع واللذات الطيبة الإباحة والحل.
٦ - دل قوله:{إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ.}. على أن كل ما كان رحمة فهي قريبة من المحسنين، ويفهم منه: ليس لله في حق الكافر رحمة ولا نعمة؛ لأنه يلزم من الآية أن كل ما لا يكون قريبا من المحسنين ألا يكون رحمة.