للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا آذن لأفلح حتى أسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني، إنما أرضعتني المرأة! قالت عائشة: فلما دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قلت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال: إنه عمك، فليلج عليك.

٥ - ما يحرم بسبب المصاهرة:

حرم الله بسبب المصاهرة ثلاثة أنواع تكريما لتلك الرابطة كتكريم رابطة النسب:

الأول-أم الزوجة التي دخل بها الزوج أو عقد عليها، والجدة كالأم، لقوله تعالى: {وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ} أي أمهات الزوجات. ولا يشترط‍ في تحريم أم المرأة الدخول بالبنت، بل يكفي مجرد العقد. وهو رأي الجماهير.

الثاني-الربيبة: وهي ابنة الزوجة من غيره، بشرط‍ الدخول بأمها، وكذا يحرم أولاد أولادها، فإن لم يدخل بها لا يحرم عليه بناتها؛ لقوله تعالى:

{وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} أي إن مجرد العقد على امرأة دون دخول لا يحرم عليه بناتها.

وقال الحنفية: إن من زنى بامرأة يحرم عليه أصولها وفروعها، وكذا إذا لمسها بشهوة أو قبّلها أو نظر إلى فرجها بشهوة، أو لمس يد أم امرأته بشهوة.

وتحرم عليه امرأته تحريما مؤبدا.

وخالفهم باقي الأئمة وقالوا: الزنا لا يحرم أصول المزني بها ولا فروعها.

الثالث-زوجة الابن وابن الابن: تحرم على الأب والجد؛ لقوله تعالى:

{وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} والحلائل جمع حليلة: وهي الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>