للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعي مع معتدة الوفاة حتى تنتهي عدتها من زوجها السابق: وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.

وحذر الله تعالى من تجاوز هذا الحد، فقال: اعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه في قلوبكم من العزم على ما لا يجوز، فاحذروا التجاوز من قول أو فعل على ما منع الله، وفي هذا التحذير قرن الأحكام بالموعظة ترغيبا وترهيبا، لتأكيد المحافظة عليها.

ومع هذا اعلموا أن الله غفور لمن تعدى حدود الله وفرط‍ بارتكاب الذنب ثم تاب وأصلح، وهو الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة، بل يمهل عباده ليصلحوا أعمالهم، فلا تغتروا بإمهاله.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآية على ما يأتي:

١ - يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة أيا كانت عدتها، فلا يجوز بالإجماع (١) الكلام مع المعتدة في أمر الزواج سرا، أو التواعد معهن عليه، لكن يجوز التعريض بالخطبة لمعتدة الوفاة والمطلقة طلاقا بائنا، تمهيدا للمشاورة والتفكير بالموافقة على مبدأ الزواج الجديد في المستقبل. ولا يجوز إجماعا التعريض لخطبة الرجعية، لأنها كالزوجة.

قال سحنون وكثير من العلماء: والهدية إلى المعتدة جائزة، وهي من التعريض.

٢ - يحرم شرعا إبرام عقد الزواج على أية معتدة في العدة، لقوله تعالى:


(١) الإجماع على أنه لا يجوز التصريح بالتزويج ولا التنبيه عليه ولا الرفث وذكر الجماع والتحريض عليه (البحر المحيط‍: ٢٢٥/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>