للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمشهور عن مالك: ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل: هل يعطى من الزكاة من له أربعون درهما؟ قال: نعم. والفقير عند المالكية: هو من ملك من المال أقل من كفاية السنة.

وقال الشافعي وأبو ثور: من كان قويا على الكسب والتحرّف، مع قوة البدن وحسن التصرف، حتى يغنيه ذلك عن الناس، فالصدقة عليه حرام؛

لما أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني عن عبد الله بن عمر عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال:

«لا تحلّ الصدقة لغني، ولا لذي مرّة سوي» (١).

هل تعطى الزكاة للكفار وآل البيت؟

ظاهر الآية وإطلاق اللفظ‍ يقتضي إعطاء الزكاة لمن اتصف بصفة الفقير والمسكين، سواء في ذلك آل البيت وغيرهم، وسواء الأقارب وغيرهم، والمسلمون والكفار، ولكن رأى الفقهاء أن الزكاة محصورة في المسلمين، فلا يجوز دفع شيء منها إلى كافر؛

لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ على فقرائهم».

وأباح أبو حنيفة رحمه الله دفع الفطرة إلى الكفار؛ لأن الحديث مختص بالزكاة.

وكذلك رأى الفقهاء أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزم المزكي نفقته من الأقارب (وهم الأصول والفروع) والزوجات؛ لأن الزكاة لدفع الحاجة، ولا حاجة بهم مع وجود النفقة لهم، ولأنه بالدفع إليهم يجلب لنفسه نفعا.

واتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي؛

لما رواه مسلم عن


(١) المرّة: القوة والشدة، والسوي: الصحيح الأعضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>