للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاضر المبدوء به في أول الكلام: وهو الزوج، إلى لفظ‍ الغائب دل على أن المراد به غيره.

الثالث-أنه تعالى قال: {إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ} يعني يسقطن، ولا يتصور الإسقاط‍ عن شيء من المهر إلا من الولي، أما الزوج فيعطي.

الرابع-أنه تعالى قال: {إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ} يعني يسقطن {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} يعني يسقط‍، وكل هذا يرجع إلى النصف الواجب بالطلاق الذي تسقطه المرأة، فأما النصف الذي لم يجب، فلم يجر له ذكر.

ورجح ابن العربي هذا القول قائلا: والذي تحقق عندي بعد البحث والسّبر أن الأظهر هو الولي لثلاثة أوجه (١).

وللزوج في رأي الشافعي وأبي حنيفة: أن يترك ما يعود إليه من نصف المهر الذي سماه للزوجة، لما

رواه الدارقطني عن ابن عمرو أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:

«ولي عقدة النكاح: الزوج». وروى الدارقطني عن جبير بن مطعم: أنه تزوج امرأة من بني نصر (بطن من هوازن) فطلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل إليها بالصداق كاملا، وقال: أنا أحق بالعفو منها، قال الله تعالى: {إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} وأنا أحق بالعفو منها.

١٠ - أقرب الزوجين للتقوى: الذي يعفو. وعلى الزوج ألا ينسى مودة أهل البيت الذين تزوج منهم ثم طلق، وألا يهجرهم أو يسبهم ويلعنهم ويحقد عليهم، كما هو حال الناس اليوم مع الأسف بعد حدوث الطلاق بين زوجين، فصارت رابطة المصاهرة بعد انفصالها مرتعا للمخاصمات والمنازعات والمهاترات والمكائد، وهذا كله مناقض لكتاب الله تعالى: {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}.


(١) راجع أحكام القرآن: ٢٢١/ ١

<<  <  ج: ص:  >  >>