للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن ففيه قولان: أحدهما-يستقرض له في ذمته. والثاني-يقسط‍ على المسلمين من غير عوض.

والخلاصة: اتفق العلماء على أنه إذا لم يكن للقيط‍ مال: إن شاء تبرع الملتقط‍ بالإنفاق عليه، وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم، لينفق منه على حساب بيت المال المعدّ لحوائج المسلمين. وإن كان للقيط‍ مال، بأن وجد معه مال، فتكون النفقة من مال اللقيط‍؛ لأنه غير محتاج إليه.

ولو أنفق عليه الملتقط‍ من مال نفسه: فإن أنفق بإذن القاضي، فله أن يرجع على الملتقط‍ بعد بلوغه، وإن أنفق بغير إذن القاضي، يكون متبرعا، ولا يرجع على اللقيط‍ بشيء.

وأما اللقطة والضّوال-وهما بمعنى واحد على الأصح (١) -فأجمع العلماء على أنها ما لم تكن تافها يسيرا، أو شيئا لا بقاء لها، فإنها تعرّف حولا كاملا، وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها، وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول، وأراد صاحبها أن يضمّنه، فإن ذلك له، وإن تصدق بها فصاحبها مخيّر بين التضمين وبين الرضا بالثواب أو الأجر على التصدق بها، وليس لملتقطها التصدق بها أو التصرف قبل الحول. وأجمعوا أن ضالّة الغنم المخوف عليها، له أكلها.

وللعلماء آراء في الأفضل من ترك اللقطة أو أخذها، فقال المالكية: إن شاء أخذها وإن شاء تركها، ونقل عن مالك وأحمد كراهة الالتقاط‍، ودليلهم حديث أصحاب الكتب الستة عن زيد بن خالد الجهني في الشاة: «هي لك أو


(١) وقيل: إن الضالة لا تكون إلا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان، وأنكر أبو عبيد القاسم بن سلاّم ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>