للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنطيحة، وما أكل السبع منه، والمذبوحة على النصب: حجارة حول الكعبة، وما أهل لغير الله به: ذكر اسم غير الله عليه).

٢ - حرمة الدّم ولحم الخنزير.

٣ - إباحة البهيمة المذكاة، والتي أدركت وفيها حياة مستقرة فذبحت وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع منه وما أهل لغير الله به.

٤ - إباحة المحرمات المذكورة عند الاضطرار إليها لدفع الضرر.

٥ - الضرورة مقيّدة بقيدين: الأول-أن يقصد بالتناول دفع الضرر فقط‍.

والثاني-ألا يتجاوز ما يسدّ الرّمق؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. فإن قصد التّلذذ، أو تجاوز مقدار الضرورة وقع في الحرام.

والتذكية (الذبح الشرعي) تعمل في البهيمة الصحيحة والمريضة، فيجوز تذكية المريضة ولو أشرفت على الموت إذا كان فيها بقية حياة.

ويرى الجمهور أن ذكاة الأم تؤثر في الجنين لما

أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، و

في رواية أخرى: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه، أشعر أو لم يشعر».

ويرى أبو حنيفة: أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا، لم يحل أكله؛ لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين.

وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيّا أن ذكاة أمّه ليست بذكاة له.

وآلة الذكاة عند الجمهور: كل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم، فهو من آلات الذكاة ما خلا السّنّ والعظم، وعلى هذا تواترت الآثار. والسّن والظفر المنهي عنهما في التذكية: هما غير المنزوعين؛ لأن ذلك يصير خنقا؛ فأما المنزوعان فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>