للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو كان الذبح بين رجلي القادم أو مرّ عليه من فوقه، فلا يؤكل؛ لأنه ذبح أهل لغير الله به، أي ذكر اسم غير الله عليه.

١٠ - استدل بعض العلماء بقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما. وهذه مسألة متروك التسمية عمدا أو سهوا، وقد اختلف فيها العلماء:

أ-فقال داود الظاهري: لا تؤكل ذبيحة المسلم إن تعمد ترك التسمية أو نسي التسمية، لظاهر هذه الآية الكريمة.

ب-وقال الشافعية: متروك التسمية حلال مطلقا؛ لقوله تعالى:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} إلى قوله: {إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ} [المائدة ٣/ ٥] فأباح المذكى ولم يذكر التسمية، وليست التسمية جزءا من مفهوم الذكاة، فإن الذكاة لغة: الشق والفتح، وقد وجدا، واستدلوا أيضا

بحديث البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنهم قالوا: يا رسول الله، إن قومنا حديثو عهد بالجاهلية، يأتون بلحمان، لا ندري اذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، فنأكل منها؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «سموا وكلوا»: و

روى أبو داود حديثا مرسلا عن الصلت السدوسي: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله، أو لم يذكر».

وروى الدارقطني عن البراء بن عازب:

«اسم الله على قلب كل مؤمن، سمّى أو لم يسمّ».

لكن التسمية سنة مستحبة عند أكل كل طعام وشراب.

والمراد من الآية: ما ذبح للأصنام؛ لأن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق، وقد قال الله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} ولأن الله تعالى وصف من أكل ذبيحة الأصنام ورضي بها بالشرك، ولأن قوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} مخصوص بما أهل به لغير الله، بدليل آية أخرى: {أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [الأنعام ١٤٥/ ٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>