للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجمع العلماء أيضا على أنه لا حدّ لكثير المهر، واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله: {وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً}.

٢ - التنازل عن المهر: يجوز للزوجة أن تعطي زوجها مهرها أو جزءا منه، سواء أكان مقبوضا معينا أم كان في الذمة، فشمل ذلك الهبة والإبراء. ولكن ينبغي للأزواج الاحتياط‍ فيما أعطت نساؤهم، حيث بنى الشرط‍ على طيب النفس فقال: {فَإِنْ طِبْنَ} ولم يقل: فإن وهبن، إعلاما بأن المراعى في ذلك التنازل عن المهر طيبة به نفسها من غير إكراه مادي أو أدبي، أو سوء معاشرة، أو خديعة.

ويدلّ عموم قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ} على أن هبة المرأة صداقها لزوجها جائزة، سواء أكانت بكرا أم ثيّبا. وبه قال جمهور الفقهاء. ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها، وجعل ذلك للولي، مع أن الملك لها.

واتّفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها، نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه.

وإن تنازلت المرأة عن شيء من صداقها بشرط‍ عند عقد النّكاح ألاّ يتزوّج عليها، ثمّ تزوّج عليها، فلا شيء لها في رواية ابن القاسم عن مالك؛ لأنها شرطت عليه ما لا يجوز شرطه.

وقال ابن عبد الحكم: إن خالف هذا الشرط‍، رجعت عليه بتمام صداق مثلها؛ لأنه شرط‍ عليه نفسه شرطا وأخذ عنه عوضا، كان لها واجبا أخذه منه، فوجب عليه الوفاء،

لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه الحاكم عن أنس وعائشة: المسلمون عند شروطهم».

٣ - إباحة أخذ الزّوج المهر: يحلّ للزّوج أخذ ما وهبت زوجته بالشّرط‍ السابق: «طيب النّفس» من غير أن يكون عليه تبعة في الدّنيا والآخرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>