للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - السفهاء إما اليتامى أو المبذرون بالفعل، وإما النساء والصبيان، والمعنى الجامع المروي عن أبي موسى الأشعري: كل من يستحق الحجر، وهو كل من ليس له عقل يفي بحفظ‍ المال وحسن التصرف فيه، ويدخل فيه الصبي والمجنون والمحجور عليه للتبذير.

واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه، فقال مالك وجميع أصحابه غير ابن القاسم: إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده، وهو قول الشافعي وأبي يوسف.

وقال ابن القاسم: أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب الإمام على يده.

واختلفوا في الحجر على الكبير، فقال جمهور الفقهاء: يحجر عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله، فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا بلغها سلّم إليه بكل حال، سواء كان مفسدا أو غير مفسد؛ لأنه يمكن أن يتزوج لاثنتي عشرة سنة، وتحمل زوجته، ثم يولد له لستة أشهر، فيصير جدّا وأبا، وأنا أستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جدّا.

ويرده ما رواه الدارقطني عن عثمان أنه أجاز الحجر على الكبير وهو عبد الله بن جعفر الذي ولدته أمه بأرض الحبشة، وهو أول مولود ولد في الإسلام بها، وقدم مع أبيه على النبي صلّى الله عليه وسلّم عام خيبر، فسمع منه وحفظ‍ عنه، وكانت خيبر سنة سبع من الهجرة.

٤ - دل قول الله تعالى: {وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ} على وجوب نفقة الولد على الوالد، والزوجة على زوجها.

وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من

<<  <  ج: ص:  >  >>