للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت من أم» ولأن الأخوين من العصبة سيأتي حكمهما في آخر سورة النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ، قُلِ: اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [١٧٦/ ٤] فالمراد منهما هنا الإخوة الأشقاء أو لأب، لهم المال كله إن انفردوا، ويأخذون الباقي بعد ذوي الفروض.

ولأن الفرض هنا الثلث أو السدس وهو فرض الأم، فناسب أن يكون فرض الإخوة الذين يدلون بها هم الإخوة لأم.

والخلاصة: للإخوة لأم حالتان:

١ - إذا انفرد الأخ أو الأخت لأم فلكل واحد منهما السدس.

٢ - إذا تعدد الإخوة لأم اشتركوا في قسمة الثلث بالتساوي، ذكرهم مثل أنثاهم؛ لأن مطلق التشريك يدلّ عليه.

وهذه القسمة للإخوة لأم من بعد إيفاء الدّين وتنفيذ الوصية اللذين لا إضرار فيهما بالورثة والدائنين، والضرار في الدين والوصية له أحوال:

أولا-أن يقرّ الشخص بدين لأجنبي يستغرق المال كله أو بعضه، بقصد إضرار الورثة، ويظهر قصد الضرر كثيرا في الكلالة (الحواشي)، أما في الوالدين والأولاد والأزواج فهو نادر.

ثانيا-أن يقرّ بأن الدين الذي كان له عند فلان قد استوفاه.

ثالثا-أن يوصي بأكثر من الثلث، قال ابن عبّاس: الضرار في الوصية من الكبائر.

رابعا-أن يوصي بالثلث لا بقصد القربة إلى الله، بل لإنقاص أنصباء الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>