للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} قال الشافعية: قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} حقيقة في أولاد الصّلب، فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز؛ فإذا حلف أن لا ولد له، وله ولد ابن لم يحنث؛ وإذا أوصى لولد فلان، لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب.

٣ - ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد، المؤمن منهم والكافر، فلما ثبت

عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر» (١) علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، على ظاهر الحديث.

ودلت الأحاديث على أن موانع الإرث هي ثلاث: قتل، واختلاف دين، ورقّ، لكن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث عند الإمام مالك، ويمنع كالقتل العمد عند باقي الأئمة.

ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبي صلّى الله عليه وسلّم

لقوله فيما رواه أحمد: «إنا لا نورث ما تركناه صدقة».

وقال النخعي: لا يرث الأسير، وقال أغلب أهل العلم: إنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام؛ لأن قوله تعالى: {فِي أَوْلادِكُمْ} دخل فيه الأسير في أيدي الكفار.

٤ - أصحاب الفرائض في الآيات يأخذون حقوقهم، والباقي للعصبات،

لقوله صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه الأئمة: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر» يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى وهي ستة: النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس. وقوله: لأولى: أي لأقرب.


(١) روى الجماعة عن أسامة هذا الحديث بلفظ‍ «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر».

<<  <  ج: ص:  >  >>