للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشروع بيننا وبين الأعداء الكفار، دفاعا عن الدين، لا حرب استعمار واستغلال. فالآية تدل على تحريم ذوات الأزواج إلا ما ملكتموهن بسبي، فسباؤكم إياهن هادم لنكاحهن السابق أو فاسخ له، إذا بقي أزواجهن الكفار في دار الحرب.

والزواج بإحدى السبايا طريق لكفالة المسبية وصونها عن التبذل ببذل العرض أو البحث عن الرزق.

وجيء بقيد {مِنَ النِّساءِ} لإفادة التعميم، فيشمل كل متزوجة.

وقوله: {كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ} مصدر مؤكد، أي كتب الله ذلك (وهو تحريم ما حرم عليكم) كتابا وفرضه فرضا، وبعبارة أخرى: كتب عليكم تحريم هذه الأنواع كتابا مؤكدا، وفرضه فرضا ثابتا، موافقا للمصلحة دون شك ولا تغيير.

وأحل الله ما وراء ذلكم مما هو عدا المحرمات المذكورات، فقوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ} معطوف على قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} عند من قرأ {وَأُحِلَّ} بالبناء للمعلوم، أما على قراءة البناء للمجهول {وَأُحِلَّ} فهو معطوف على كتب المقدر المفهوم من قوله تعالى: {كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ}.

أحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تطلبوا النساء بأموالكم التي تدفعونها مهرا للزوجة، حالة كونكم أعفاء غير زناة، فلا تضيعوا أموالكم في الزنى، فتذهب أموالكم وتفتقروا.

وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها فأعطوها الأجر أي المهر؛ وسمي المهر أجرا لأنه في مقابلة الاستمتاع، وهذا الحكم مفروض من الله فريضة، فقوله {فَرِيضَةً} إما حال من الأجور بمعنى مفروضة، أو مصدر مؤكد أي

<<  <  ج: ص:  >  >>