٢ - تمنيهم أن يكونوا مع المسلمين في الكفر والنفاق على سواء: فأمر الله تعالى بالبراءة منهم، فقال:{فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتّى يُهاجِرُوا} وقال أيضا: {ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّى يُهاجِرُوا}[الأنفال ٧٢/ ٨].
والهجرة أنواع:
منها-الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وكانت هذه واجبة أول الإسلام، حتى
قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري:«لا هجرة بعد فتح مكة».
ومنها-هجرة المنافقين مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في الغزوات.
وهجرة من أسلم في دار الحرب، فإنها واجبة.
وهجرة المسلم ما حرّم الله عليه؛ كما
قال صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عمرو:«والمهاجر: من هجر ما نهى الله عنه» أو: «من هجر ما حرم الله عليه». وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن.
وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبا لهم، فلا يكلّمون ولا يخالطون حتى يتوبوا؛
كما فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم مع كعب بن مالك وصاحبيه.
٣ - أسر المنافقين وقتلهم: قال الله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ} أي إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة فأسروهم واقتلوهم {حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} أي وجدتموهم في مختلف الأماكن من حلّ وحرم.
٤ - تحريم قتال وقتل المنضمين إلى المعاهدين الذين تعاهدوا مع المسلمين، وكذا المحايدين الذين وقفوا على الحياد، فلم يقاتلوا المسلمين ولم يقاتلوا قومهم.
٥ - دلت الآية {إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ} على مشروعية الموادعة (الهدنة) بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين.