متثاقلون، لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا.
وفي صحيح الحديث المتقدم:«إن أثقل صلاة على المنافقين: العتمة والصبح» والعتمة: العشاء، لا يصلونها بسبب تعب النهار، وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم، ولولا السيف ما قاموا.
ثم وصفهم الله بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف،
وقال صلّى الله عليه وسلّم ذامّا لمن أخّر الصلاة:«تلك صلاة المنافقين-ثلاثا-يجلس أحدهم يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان-أو على قرني الشيطان-قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا» رواه مالك وغيره.
وصفهم بقلة الذكر؛ لأنهم كانوا لا يذكرون الله بقراءة ولا تسبيح، وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل: وصفه بالقلة؛ لأن الله تعالى لا يقبله. وقيل:
لعدم الإخلاص فيه.
٥ - من صلّى كصلاة المنافقين وذكر كذكرهم لحق بهم في عدم القبول، وخرج من مقتضى قوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ}[١/ ٢٣ - ٢]. اللهم إلا أن يكون له عذر، فيقتصر على الفرض حسبما
علّم النبي صلّى الله عليه وسلّم الأعرابي حين رآه أخل بالصلاة، فقال له-فيما رواه الأئمة-: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»
وقال صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن عبادة:
«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن».
وقال فيما رواه الترمذي:«لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» وبناء عليه قال أكثر العلماء:
الطمأنينة فرض؛ لهذا الحديث. ورأى أبو حنيفة أنها ليست بفرض، وإنما هي واجب؛ لثبوتها بخبر آحاد.