آخر، وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه، فلا يؤكل،
لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم عند أحمد والشيخين: «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل»
وفي رواية: «فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره». فإن اشترك صائدان بإرسال كلبين كان الصيد شركة بينهما.
وكذلك لا يؤكل ما رمي بسهم، فتردى من جبل أو غرق في ماء، أو غاب عن الصائد ثلاثة أيام، فمات وهو لا يراه،
لقوله صلّى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في الحديث المتفق عليه عند أحمد والشيخين: «وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمك»
وروى أبو داود في حديث أبي ثعلبة الخشني: «فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل» وزاد: «فكله بعد ثلاث ما لم ينتن».
وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي الصيد بكلاب اليهودي والنصراني إذا كان الصائد مسلما. وجمهور الأمة غير مالك على جواز صيد الصائد من أهل الكتاب.
٤ - جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد بدليل قوله تعالى: {وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ}، يؤيده
ما رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان».
٥ - ودلت الآية: {وَما عَلَّمْتُمْ.}. أيضا على أن العالم أفضل من الجاهل، لأن الكلب إذا علّم يكون له فضيلة على سائر الكلاب. ويزداد فضل العالم إذا عمل بما علم،
لقول علي رضي الله عنه «لكل شيء قيمة، وقيمة المرء ما يحسنه».
٦ - وجوب تسمية الله عند الإرسال، لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ} وهو رأي الجمهور غير الشافعي، ويؤيده
قوله صلّى الله عليه وسلم في حديث عدي المتقدم: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل». أما عند إدراكه حيا فتجب