مرفوعا:«الرجل يمس ذكره، أعليه وضوء؟» فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنما هو بضعة منك، أو مضغة منك».
فرضية الغسل:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}: أي فاغسلوا بالماء أبدانكم جميعا؛ لأن الأمر بالتطهير لما لم يتعلق بعضو مخصوص، كان أمرا بتحصيل الطهارة في كل البدن. وإنما حملت الطهارة على التطهر بالماء؛ لأن الماء هو الأصل فيها، كما يدل قوله تعالى:{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}[الأنفال ١١/ ٨].
والجنب: لفظ يستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. والجنابة:
معنى شرعي يستلزم اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد إلى أن يغتسل الجنب. وسبب الجنابة اثنان:
الأول-نزول المني:
لقوله صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه مسلم:«إنما الماء من الماء» أي إنما يجب استعمال الماء للغسل من أجل الماء الحادث باحتلام أو جماع أي المني.
الثاني-التقاء الختانين:
لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه عن عائشة وابن عمرو:«إذا التقى الختانان وجب الغسل».
ويجب الاغتسال أيضا بعد انقطاع دم الحيض والنفاس؛ لقوله تعالى في الحيض:{وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ، فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ}[البقرة ٢٢٢/ ٢] وللإجماع على أن النفاس كالحيض.
وحكمة الوضوء والغسل: النظافة وبعث النشاط ليقف العبد بين يدي ربه حاضر القلب صافي الروح، والغسل من الجنابة لإزالة ما يعتري الجسم من استرخاء وفتور.
وبعد أن بيّن الله تعالى وجوب استعمال الماء في الوضوء والغسل عند إرادة