للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بوله» ولا يعذب إلا على ترك واجب. وقال أبو حنيفة: تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي (١) -يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال-قياسا على فم المخرج المعتاد الذي عفي عنه.

ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلّدين وهو أحد قولي مالك. وأجاز جماعة من الصحابة (علي وأبو مسعود والبراء وأنس وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث) المسح على الجوربين.

ويؤخذ من آية {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ} ما يأتي:

١ - وجوب تذكر نعم الله التي يتمتع بها الإنسان.

٢ - وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق التي يؤدي تنفيذها إلى خير الجماعة.

٣ - وجوب تقوى الله فيما أمر به ونهى عنه.

والمراد من الآية: هو العهد والميثاق الذي جرى للصحابة مع النبي صلّى الله عليه وسلّم على السمع والطاعة في المنشط‍ والمكره، إذ قالوا: سمعنا وأطعنا، كما جرى في ليلة العقبة وتحت الشجرة.

٤ - الإسلام دين اليسر والسماحة؛ لأنه قائم بنص القرآن على مبدأ رفع الحرج.


(١) ذكر الدميري ضربا من النقود يقال لها البغلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>