أنه صلّى الله عليه وسلّم قال لعمر رضي الله عنه لما استأذنه في العمرة:«لا تنسانا يا أخي من دعائك» وأمره أيضا أن يطلب من أويس القرني رحمه الله أن يستغفر له، وأمر أمته صلّى الله عليه وسلّم بطلب الوسيلة له كما تقدم:«فمن سأل لي الوسيلة، حلت له الشفاعة».
وثبت أن عمر رضي الله عنه قال في الاستسقاء:«اللهم إنا كنا إذا أجدبنا، توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» أي بدعائه وشفاعته، لا بذاته وشخصه.
وأما إذا كان المطلوب منه الدعاء ميتا أو غائبا فغير جائز، قال الألوسي:
فلا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف، نعم السلام على أهل القبور مشروع ومخاطبتهم جائزة، فقد صح
أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا:«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم».
ولم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم-وهم أحرص الخلق على خير- أنه طلب من ميت شيئا.
ثالثا-القسم على الله تعالى بأحد من خلقه، مثل أن يقال: اللهم إني أقسم عليك، أو أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاجتي.
وقد أجاز العز بن عبد السلام ذلك في النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنه سيد ولد آدم، ولم يجز أن يقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء، والملائكة، والأولياء؛ لأنهم ليسوا في درجته، ودليله
ما رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه: أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: ادع الله