لا قطع عليه؛ لأنه سرق من غير حرز مالا معرضا للتلف لا مالك له؛ لأن الميت لا يملك.
وظهور الدواب حرز لما حملت، وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في موقف البيع، سواء كان معه أهله، أم سرقت بليل أو نهار. وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة، والدواب على مرابطها والسيارات في الشوارع حرز لها، سواء كان معها أهلها أم لا. والسفينة حرز لما فيها، سواء كانت سائبة أو مربوطة، فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت سائبة فليست بمحرزة، وإن كانت مربوطة فهي محرزة. وإن كان معها أحد فهي محرزة بالحافظ، كالدابة بباب المسجد أو في السوق ليست محرزة إلا أن يكون معها حافظ. ومن ربطها بفناء المسجد أو اتخذ موضعا مربطا لدوابه، فإنه حرز لها.
ولا خلاف في أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة، يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ، وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار، وإن لم يدخل بها بيته، ولا خرج بها من الدار.
ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما،
لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه عن جابر:«أنت ومالك لأبيك» ويقطع الولد في رأي جمهور المالكية في سرقة مال الأبوين؛ لأنه لا شبهة له فيه. وقال الحنفية وابن وهب وأشهب من المالكية: لا يقطع؛ لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة. وقال مالك:
لا يقطع الجد؛ لأنه أب.
وقال أبو حنيفة وأبو ثور: لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهم.
وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: يقطع من سرق من هؤلاء.