للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الجماعة السبعة عن مالك: «إذا حضرت الصلاة فأذّنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما» وقياسا على سائر الصلوات.

وأجاز مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره؛ لأن بلالا أذن وأقام عبد الله بن زيد.

وقال الشافعي: من أذن فهو يقيم، لحديث زياد بن الحارث الصّدائي:

«إن أخا صداء أذّن ومن أذّن فهو يقيم».

ويترسّل المؤذن في أذانه، ولا يطرّب به كما يفعله كثير من الجهال.

ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين، وإن أتمه جاز، وهذا مذهب المالكية؛

لحديث الجماعة عن أبي سعيد الخدري: «إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن». ويستحب عند الجمهور أن يقول السامع مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» لحديث عمر في صحيح مسلم.

ودل قوله تعالى: {قُلْ: يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنّا} على توبيخ أهل الكتاب على تعيير المسلمين بشيء لا محل لإنكاره أو ذمه أو تعييبه.

وأرشد قوله تعالى: {لَوْلا يَنْهاهُمُ الرَّبّانِيُّونَ.}. إلى النعي على العلماء توانيهم في القيام بواجبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد وبخ الله علماء اليهود في تركهم النهي عن المنكر. ودلت الآية أيضا على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر، فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء في صحيح الترمذي: «إن الناس إذا رأوا الظالم، ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده».

<<  <  ج: ص:  >  >>