للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتعدى إلى المسكر؛ لأنها معلولة بالإسكار، لا لأن المسكر خمر (١). وهو رأي ابن عمر.

ويرى الجمهور أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل وغلبه (٢)، فغير ماء العنب حرام بالنص: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} وهذا رأي عمر، قال: إن الخمر حرمت وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والشعير والحنطة، والخمر: ما خامر العقل. وهو رأي ابن عباس أيضا،

وقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النعمان بن بشر: «إن من الحنطة خمرا، وإن من الشعير خمرا، وإن من الزبيب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا»

وقال أيضا فيما رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة: الخمر من هاتين الشجرتين:

النخلة والعنب.

وروى أحمد ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن ابن عمر:

«كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».

ورتب الجمهور على رأيهم أن كل المسكرات نجسة بقوله تعالى: {رِجْسٌ} وأن فيها الحد، وكذلك يرى الحنفية أن المسكر غير المطبوخ وهو السّكر والفضيخ النيء، والباذق: أي النصف المطبوخ، ونقيع الزبيب والتمر غير المطبوخ نجس نجاسة مغلظة كالخمر وهو رأي أبي حنيفة في رواية راجحة عنه؛ لأنه يحرم شرب قليلها وكثيرها، فلا يعفى عنها أكثر من قدر الدرهم، وأما المطبوخ وهو المثلث العنبي أو الطلاء (وهو المطبوخ من ماء العنب إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) والجمهوري وهو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حتى يرق فغير نجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وحرّم محمد الأشربة المسكرة كلها وبرأيه يفتي عند الحنفية،

لقول صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه أحمد وأصحاب السنن عن جابر: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». واتفق


(١) أحكام القرآن للجصاص: ٤٦٢/ ٢
(٢) أحكام القرآن لابن العربي: ١٥٠/ ١

<<  <  ج: ص:  >  >>