لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه مسلم عن جابر:«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
وإنما لا يشترط مضي الحول (العام الزّكوي) في زكاة النّاتج من الأرض؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده، لا ببقائه، واشترط الحول في غيره من الزّكوات؛ لأنه مظنّة لكمال النّماء في سائر الأموال.
والصّحيح وهو رأي أبي حنيفة وجوب الزّكاة وقت الجذاذ، لقوله تعالى:
{يَوْمَ حَصادِهِ} والمشهور من مذهب المالكية يوم الطّيب؛ لأن ما قبل الطّيب يكون علفا لا قوتا ولا طعاما، فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به، وجب الحق الذي أمر الله به.
والمعتمد عند الشافعية والحنابلة: وجوب الزّكاة في الثّمار: ببدو صلاح الثّمر؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة، وهو قبل ذلك حصرم وبلح، وفي الحبوب: ببدو اشتداد الحبّ؛ لأنه كما قال المالكية حينئذ طعام، وهو قبل ذلك بقل.
لكن خرص الثّمار أي تخمينها وتقديرها يكون بعد الطيب؛
لحديث عائشة فيما أخرجه الدّارقطني قالت: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يبعث ابن رواحة إلى اليهود، فيخرص عليهم النّخل حين تطيب أوّل الثمرة، قبل أن يؤكل منها، ثم يخيّر يهودا يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه.
وإنما كان أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالخرص لكي تحصى الزّكاة، قبل أن تؤكل الثّمار وتفرّق.
ودلّت آية {وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً} على مقدار نعمة الله بتسخير الأنعام للإنسان للرّكوب والحمل والعمل، وللاستفادة من لحومها وأوبارها وأصوافها وأشعارها. والأنعام كما قال أحمد بن يحيى وهو الأصحّ: كلّ ما أحلّه الله عزّ وجلّ