فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، فأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه».
وقال المالكية والشافعية: لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام، وترد التركة إلى بيت المال؛ لأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئا، ولو كان لهم حق لبينه:
{وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}[مريم ٦٤/ ١٩]
وروى الترمذي وغيره من قوله صلّى الله عليه وآله وسلم:
«إن الله أعطى لكل ذي حق حقه».
وأما آية {وَأُولُوا الْأَرْحامِ} فهي آية مجملة جامعة، وآيات المواريث مفسّرة، والمفسّر قاض على المجمل ومبيّن.
وروى أبو داود في المراسيل أنه صلّى الله عليه وآله وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة، فقال:«أخبرني جبريل أن لا شيء لهما».
والأصح أن الهجرة انقطعت بفتح مكة؛ لأنها صارت حينئذ بلد إسلام وجزءا من دار الإسلام.