للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتق النسمة: أن تنفرد بعتقها، وفكّ الرقبة: أن تعين في ثمنها».

وشرط‍ إعطاء المكاتب: هو كونه مسلما محتاجا.

وقال بعض العلماء كابن حبيب المالكي: يفدى من هذا السهم الأسارى.

ويؤخذ بهذا القول اليوم لإنهاء الرق من العالم.

٦ - الغارمون: وهم المدينون الذين ركبهم الدّين ولا وفاء عندهم به، سواء استدان المدين في رأي الشافعية والحنابلة لنفسه أو لغيره، وسواء كان دينه في طاعة أو في معصية. فإن استدان لنفسه لم يعط‍ إلا إذا كان فقيرا، وإن استدان لإصلاح ذات البين، ولو بين أهل الذمة، بسبب إتلاف نفس أو مال أو نهب، فيعطى من سهم الغارمين، ولو كان غنيا؛

لقوله صلّى الله عليه وآله وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين إليه» (١).

وقال الحنفية: الغارم: من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه، أي أنه الفقير.

وقال المالكية: الغارم: هو من فدحه الدين للناس في غير سفه ولا فساد، أي من ليس عنده ما يوفي به دينه، أي أنه الفقير، إذا كان الدين في غير معصية كشرب خمر وقمار، ولم يستدن لأخذ الزكاة، كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ من الزكاة، فلا يعطى منها؛ لأنه قصد مذموم، بخلاف فقير استدان للضرورة، ناويا الأخذ من الزكاة، فإنه يعطى قدر دينه منها لحسن قصده. لكن إن تاب من استدان لمعصية، أو بقصد ذميم، فإنه يعطى على الأحسن.


(١) رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>