للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول-للحنفية والشافعية: لا يحل أكلها، لأنها من الخبائث، ولسمية الحية،

ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما أخرجه أحمد وأبو داود «نهى عن قتل الضفدع» ولو حل أكله، لم ينه عن قتله.

الثاني-للمالكية: يباح أكل الضفادع ونحوها مما ذكر، لأنه لم يرد نص في تحريمها.

الثالث-للحنابلة وهو التفصيل: كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاة كطير الماء والسلحفاة وكلب الماء، إلا ما لا دم فيه كالسرطان، فإنه يباح فيما روي عن أحمد بغير ذكاة، لأنه حيوان بحري يعيش في البر، ولا دم له سائل، خلافا لما له دم سائل كالطير، لا يباح بغير ذبح، والأصح لدى الحنابلة أن السرطان لا يحل إلا بالذكاة (١).

ولا يباح أكل الضفدع، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه النسائي: نهى عن قتله، فيدل ذلك على تحريمه. ولا يباح أيضا أكل التمساح.

وذهب أبو حنيفة إلى تحريم الجنين الذي ذبحت أمه، وخرج ميتا، استنادا إلى أنه ميتة، وحرمت الآية الميتة، وخالفه صاحباه والشافعي وأحمد، وذهبوا إلى حله، لأنه مذكى بذكاة أمه. وقال مالك: إن تم خلقه ونبت شعره أكل، وإلا لم يؤكل. وحجة الجمهور:

قوله صلّى الله عليه وسلّم: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أي أن ذكاة أمه تنسحب عليه. وتأول مؤيد وأبي حنيفة الحديث: بأن ذكاته كذكاة أمه.

وهذا تأويل بعيد، لأن الحديث ورد في سياق سؤال،

فقد ورد عن أبي سعيد الخدري أنه صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الجنين يخرج ميتا، فقال: «إن شئتم فكلوه، إن ذكاته ذكاة أمه».


(١) شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي: ٢١٤/ ٩

<<  <  ج: ص:  >  >>