كما أمر في لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، فدل على أن لحم الحمير أشد في التحريم وأغلظ في التنجيس.
٥ - يجوز للرجل حمل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها؛ لأمره صلّى الله عليه وسلّم بعلف الإبل العجين.
٦ - جواز التبرك بآثار الأنبياء والصالحين، وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم؛ لأمره صلّى الله عليه وسلّم أن يستقوا من بئر الناقة.
٧ - منع بعض العلماء الصلاة في موضع العذاب، وقال: لا تجوز الصلاة فيها؛ لأنها دار سخط، وبقعة غضب. فلا يجوز التيمم بترابها، ولا الوضوء من مائها، ولا الصلاة فيها.
وقد روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق بيت الله».
وزاد المالكية: الدار المغصوبة، والكنيسة والبيعة، والبيت الذي فيه تماثيل، والأرض المغصوبة، أو موضعا تستقبل فيه نائما أو وجه إنسان، أو جدارا عليه نجاسة.
لكن أجمع العلماء على جواز التيمم في الموضع الطاهر من مقبرة المشركين، وجواز الصلاة في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر. وقال مالك: لا يصلى على بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة.
والممنوع مما ذكر مستثنى من
قوله صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه الشيخان والنسائي عن جابر:«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا».
٨ - لا يصلى في البستان (الحائط) الذي يلقى فيه النتن والعذرة لإصلاحه، حتى يسقى ثلاث مرات،