للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرطبي المالكي: الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل، وأن الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة؛ أما الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل؛ إذ لو دلت عليه لدلّت على تحريم لحوم الحمر، والسورة مكية، وأي حاجة كانت إلى تجديد تحريم لحوم الحمر عام خيبر، وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. وأيضا لما ذكر تعالى الأنعام ذكر الأغلب من منافعها وأهم ما فيها، وهو حمل الأثقال والأكل، ولم يذكر الركوب ولا الحرث بها ولا غير ذلك مصرّحا به، وقد تركب ويحرث بها.

وقد أجمع المسلمون على جواز أكلها، وثبت ذلك في السنة،

روى مسلم من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وقال النّسائي عن جابر: أطعمنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم خيبر لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر (١).

واستدل جمهور العلماء بالآية أيضا على أن الخيل لا زكاة فيها؛ لأن الله سبحانه منّ علينا بما أباحه منها وكرمنا به من منافعها، فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل.

وقال أبو حنيفة: إن كانت إناثا كلها، أو ذكورا وإناثا، ففي كل فرس دينار إذا كانت سائمة، وإن شاء قوّمها، فأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم.

واحتج بأثر

عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار» لكنه كما قال الدارقطني: تفرد به ضعيف جدا، ومن دونه ضعفاء.

٤ - لم ينقطع فضل الله وكرمه، فقد خلق لنا غير الأنعام والدواب فقال:

{وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ} وهذا يشمل كل وسائل النقل والركوب الحديثة.


(١) تفسير القرطبي: ٧٦/ ١٠ - ٧٧

<<  <  ج: ص:  >  >>