٣ - يباح للضرورة التي يترتب على مخالفتها غلبة الظن بالوقوع في الهلاك تناول شيء من الأطعمة المحرمة المذكورة آنفا.
٤ - تحذير المؤمنين من التشبه بالكفار في تحليل الحرام وتحريم الحلال، دون دليل أو برهان من المشرع الحقيقي وهو الله، فذلك افتراء على الله الكذب، والمفترون لا يفلحون في الدنيا والآخرة. فمتاعهم في الدنيا متاع قليل، ونعيمها يزول عن قريب، ولهم استمتاع بمتاع قليل، ثم يردون إلى عذاب أليم.
٥ - التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان، إلا أن يخبر الله تعالى بذلك عنه. وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول المجتهد فيه: إني أكره كذا، وهكذا كان يفعل مالك وأحمد وغيرهما من أهل الفتوى من السلف الصالح. فإذا قوي دليل التحريم فلا بأس بالقول بأنه حرام، كتحريم الربا في غير الأصناف الستة الواردة في تحريم الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة.
٦ - الأنعام والحرث (الزروع والثمار) حلال لهذه الأمة، فأما اليهود فحرمت عليهم منها أشياء، وما ظلمهم الله بتحريم ما حرم عليهم، ولكن ظلموا أنفسهم، فحرم عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم.
٧ - اقتضت رحمة الله وفضله وكرمه أن يقبل توبة عباده الذين يعملون السوء من الكفر والمعاصي، ثم يتوبون بعد فعلها، ويصلحون أعمالهم، فيغفر الله لهم.