للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك وجماعة معه: لا يجوز له ذلك؛

لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم-فيما رواه الدارقطني - «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».

ووقع في مسند ابن إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنى بامرأة آخر، ثم تمكّن الآخر من زوجة الثاني، بأن تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الأمر، فقال له: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».

٤ - دلت آية: {بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ} على جواز التماثل في القصاص، فمن قتل بحديدة قتل بها، ومن قتل بحجر قتل به، ولا يتعدى قدر الواجب.

٥ - سمّى الله تعالى الأذى في هذه الآية عقوبة، والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية، وإنما فعل ذلك من طريق المشاكلة، ليستوي اللفظان، وتتجانس ديباجة القول، فالأول مجاز والثاني حقيقة.

هذا بعكس قوله: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ} [آل عمران ٥٤/ ٣] وقوله: {اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} [البقرة ١٥/ ٢] فإن الفعل الثاني أي من الله هو المجاز هنا، والأول هو الحقيقة، كما قال ابن عطية.

٦ - التحلي بالصبر فضيلة أمر الله بها. قال ابن زيد عن آية: {وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلاّ بِاللهِ}: هي منسوخة بآية القتال. ولكن جمهور الناس على أنها محكمة، أي اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عوقبوا به من المثلة.

٧ - إن الله نصير المتقين الذين تركوا الفواحش والمعاصي ومؤيدهم ومعينهم، وهو أيضا نصير المحسنين الذين فعلوا الطاعات.

تم هذا الجزء ولله الحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>