للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبّها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلّقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال:

«يا عبد الله بن عمر، طلّق امرأتك».

٥ - لا يختص برّ الوالدين بأن يكونا مسلمين، بل يجب برهما ولو كانا كافرين، ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد، قال الله تعالى: {لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ} [الممتحنة ٨/ ٦٠].

وفي صحيح البخاري عن أسماء قالت: «قدمت أمّي وهي مشركة في عهد قريش ومدّتهم، إذ عاهدوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، مع أبيها، فاستفتيت النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقلت: إن أمي قدمت، وهي راغبة (١)، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمّك».

٦ - من الإحسان إلى الأبوين والبرّ بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد الولد إلا بإذنهما.

روى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يستأذنه في الجهاد، فقال: «أحيّ والداك»؟ قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد».

أما الوالدان المشركان فكان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما، وقال الشافعي: له أن يغزو بغير إذنهما.

٧ - من تمام برّ الوالدين: صلة أهل ودّهما،

ففي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «إن من أبرّ البرّ: صلة الرجل أهل ودّ أبيه، بعد أن يولّي» وقد ذكر حديث أبي أسيد الساعدي البدري.

٨ - هناك رقابة خاصة من الله تعالى على معاملة الأبوين؛ لقوله سبحانه:

{رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ} أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنو عليهما، أو من غير ذلك من العقوق، أو من جعل ظاهر برهما رياء.


(١) أي راغبة في بري وصلتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>