للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - تحريم قربان مال اليتيم إلا بالطريقة الحسنى التي تؤدي إلى الحفاظ‍ عليه وتحقيق مصلحته الظاهرة، إلى أن يبلغ رشده.

٥ - وجوب الوفاء بالعهد فالإنسان مسئول عنه، قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد.

٦ - إيفاء الكيل وإتمام الوزن بالحق والعدل دون بخس ولا زيادة ولا نقص، فذلك خير للإنسان عند ربه وأبرك، وأحسن عاقبة.

قال الحسن البصري: ذكر لنا أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لا يقدر رجل على حرام، ثم يدعه، ليس لديه إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك».

٧ - عدم اتباع مالا يعلم به الإنسان ولا يعنيه، قال مجاهد: لا تذمّ أحدا بما ليس لك به علم. لكن يجوز الحكم بالقيافة؛ لأن الآية {وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} دل على جواز مالنا به علم، فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه، جاز أن يحكم به.

ويجوز أيضا إثبات الشيء بالقرعة، والخرص (التقدير والتخمين) لأنه نوع من غلبة الظن، فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما، كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وقد أقر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم العمل بالقيافة في إثبات نسب أسامة وكان أسود، من زيد بن حارثة وكان أبيض،

ثبت في صحيح مسلم عن عائشة: أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم دخل عليّ مسرورا، تبرق أسارير وجهه، فقال: «ألم تري أن مجززا-وكان قائفا-نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، عليهما قطيفة، قد غطّيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، فقال:

«إن بعض هذه الأقدام لمن بعض». واستدل جمهور العلماء على القيافة عند التنازع في الولد بسرور النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بقول هذا القائف.

<<  <  ج: ص:  >  >>