ثلاثة أيام، لأن الشرع جعل علة امتداد مدة المسح إلى الثلاثة: السفر، والرخص لا تعلم إلا من الشرع. وأيضا ورد عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم اعتبار الثلاثة الأيام سفرا، وذلك
في حديث ابن عمر عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم:«أنه نهى عن أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» وهو حديث متفق عليه، فيرجح على أخبار رواها أبو سعيد وأبو هريرة مفادها منع المرأة من السفر يومين.
وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة، فإن شاء صام، وإن شاء أفطر، لأن في الآية إضمارا تقديره: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر.
وروى أبو داود في سننه عن عائشة: أن حمزة الأسلمي سأل النّبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، هل أصوم على السفر؟ فقال:«صم إن شئت، وأفطر إن شئت».
وقد ثبت عن جماعة من الصحابة (ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبي الدرداء، وسلمة) عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنه صام في السفر، وصام الصحابة مع النّبي صلّى الله عليه وسلّم عام الفتح في رمضان، ثم إنه قال لهم:«إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا».
وقال بعض الصحابة (ابن عباس وابن عمر): الواجب على المسافر والمريض الفطر، وصيام عدة من أيام أخر، لظاهر
قوله عليه الصلاة والسلام:«ليس من البر الصيام في السفر»، وردّ الجمهور بأن هذا كلام خرج على حال مخصوصة، وذلك ما
رواه شعبة من طريق جابر بن عبد الله عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنه رأى رجلا يظلل عليه، والزحام عليه شديد، فقال:«ليس من البرّ الصيام في السفر»، فمن سمع وذكر الحديث، ذكره مع سببه، وبعضهم اقتصر على ذكر الحديث.
وقرر أكثر الأئمة: أن الصوم للمسافر أفضل لمن قوي عليه، لقوله تعالى: