للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز بأخبار الآحاد، وهذا هو المحقق في كتب العقائد، والمراد بقوله: {وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} الإلهام وليس الوحي.

٢ - إن ترك الضيافة المندوبة شرعا من المستقبح عرفا وعقلا وشرعا، وقد تصبح أمرا واجبا في حال تعرض الجائع للهلاك، ولعل موسى والخضر عليهما السلام كانا في حالة جوع شديد، وإن لم يبلغا حد الهلاك، مما سوغ الغضب الشديد لدى موسى.

٣ - قوله تعالى: {اِسْتَطْعَما أَهْلَها} دليل على جواز سؤال القوت، وأن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يسد جوعه، والاستطعام: سؤال الطعام، والمراد به هنا سؤال الضيافة؛ لقوله تعالى: {فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما} فاستحق أهل القرية لذلك أن يذمّوا، وينسبوا إلى اللوم والبخل، كما وصفهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال قتادة في هذه الآية: شر القرى التي لا تضيف الضيف، ولا تعرف لابن السبيل حقه. ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم واجبة، وأن الخضر وموسى إنما سألا ما وجب لهما من الضيافة. وهذا هو الأليق بحال الأنبياء، ومنصب الفضلاء والأولياء.

٤ - إن ضرر المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة جدار أقل من سقوطه؛ لأنه لو سقط‍ لضاع مال تلك الأيتام، وفيه ضرر شديد.

وتسوية الجدار تمت بإعادة بنائه،

ذكر ابن الأنباري عن ابن عباس عن أبي بكر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه «قرأ: {فَوَجَدا فِيها جِداراً، يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} ثم قال: فهدمه ثم قعد يبنيه» وهذا الحديث صحيح السند؛ جار مجرى التفسير للقرآن. وقال سعيد بن جبير: مسحه بيده وأقامه، فقام. قال القرطبي: وهذا القول هو الصحيح، وهو الأشبه بفعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل والأولياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>