النية غير لازم، لأن قوله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ} يدل على ذلك، لأن «ثم» يفيد التراخي.
٣ - قرر جمهور العلماء صحة صوم من طلع عليه الفجر، وهو جنب، قال ابن العربي:«وذلك جائز إجماعا، وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام، ثم استقر الأمر على أن من أصبح جنبا، فإن صومه صحيح»(١)، لأن الجنابة لا تؤثر في صحة الصوم، للزومها الصوم للضرورة، لأنه يجوز له الوط ء قبل الفجر، ولأن آية {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ترشد إلى احتمال بقاء الشخص جنبا حتى مطلع الفجر، فيصاحب جزءا من الصوم، وهو جنب، لأن {حَتّى} غاية للتبيين، ولا يصح أن يقع التبيين لأحد، ويحرم عليه الأكل، إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر.