والمراد بإضاعة الصلاة في الأظهر تركها بالكلام، وعدم فعلها أصلا، وجحود وجوبها. ويرى بعضهم كالشوكاني أن من أخر الصلاة عن وقتها، أو ترك فرضا من فروضها، أو شرطا من شروطها، أو ركنا من أركانها، فقد أضاعها.
لذا ذهب جماعة من السلف والخلف والأئمة، كما الذي رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي وهو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة؛
للحديث:«بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»
والحديث الآخر الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».
ثم استثنى الله تعالى من الجزاء المتقدم التائبين، فقال:
{إِلاّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً، فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً} أي لكن من تاب مما فرط منه من ترك الصلوات، واتباع الشهوات، فرجع إلى طاعة الله وآمن به وعمل عملا صالحا، فأولئك يدخلهم ربهم الجنة، ويغفر لهم ذنوبهم؛ لأن
«التوبة تجب ما قبلها» في حديث ذكره الفقهاء، وفي
الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن ابن مسعود:«التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وأولئك أيضا لا ينقص من أجورهم شيء، وإن كان العمل قليلا؛ لأن أعمالهم السابقة ذهبت هدرا، وصارت منسية، تفضلا ورحمة من الله الكريم اللطيف الحليم.