للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسك (١) وهو ذبح شاة، والتخيير بين هذه الخصال مستفاد من (أو) التي تقتضي التخيير. وتجب الفدية المذكورة عند مالك وأبي حنيفة، سواء فعل المخالفة عامدا أو ناسيا، ولا تجب عند الشافعي وأحمد إن خالف ناسيا.

وتقدير الطعام: إما بستة صيعان لكل مسكين صاع (٢)، كما في رواية، وإما بثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، في رواية أخرى، فجمع الجمهور بينهما، بحمل رواية الستة الآصع على التمر، والثلاثة الآصع على طعام القمح، لأنه المعهود في سائر الصدقات. ودليل التقدير: ما

أخرجه البخاري من حديث كعب بن عجرة، قال: «وقف عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالحديبية، ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامّك؟ قلت: نعم، قال: فاحلق رأسك» قال:

فنزلت هذه الآية، وذكرها، فقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: «صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق (٣) بين ستة، أو انسك بما تيسر». قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن:

لا يجزي أن يغدّي المساكين ويعشّيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مدّين بمد النّبي صلّى الله عليه وسلّم. وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغديهم ويعشيهم.

وأما موضع الفدية: فقال الحنفية: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء. وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء، والذبح هنا نسك وليس بهدي، والنسك يكون حيث شاء، والهدي لا يكون إلا بمكة. وقال الشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء، لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم. وقال أحمد: فدية الحلق في الموضع الذي حلق فيه،


(١) النسك: جمع نسيكة، وهي الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى، ويجمع أيضا على نسائك، والنسك: العبادة في الأصل.
(٢) الصاع البغدادي: (٢٧٥١ غم)
(٣) الفرق: مكيال ستة عشر رطلا أي بغداديا، والرطل البغدادي (٤٠٨ غم) والرطل المصري (٤٥٠ غم)

<<  <  ج: ص:  >  >>