للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يورث الحد ولا يسقط‍ بالعفو، وعلى الرأي الثاني: لا تنفع القاذف التوبة حتى يسامحه المقذوف، ويورث الحد، ويسقط‍ بالعفو. وقد ذكر سابقا آثار أخرى للخلاف.

قال ابن العربي: والصحيح أنه حق الآدميين، والدليل أنه يتوقف على مطالبة المقذوف، وأنه يصح له الرجوع عنه.

٩ - الشهادة تكون على معاينة الزنى، يرون ذلك كالمرود في المكحلة، وفي موضع واحد في رأي مالك، فإن لم يتحقق ذلك جلد الشهود، كما بينا.

١٠ - إذا تاب القاذف قبلت شهادته في رأي الجمهور؛ لأن ردها كان لعلة الفسق، فإذا زال بالتوبة، قبلت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده. ولا تقبل شهادته مدة العمر وإن تاب في رأي الحنفية. ويترجح الرأي الأول بأن التوبة تمحو الكفر، فما دونه أولى،

وبقوله صلّى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود:

«التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وإذا قبل الله التوبة من العبد، كان قبول العباد أولى.

١١ - تسقط‍ شهادة القاذف في رأي الشافعي وابن الماجشون بنفس قذفه، ولا تسقط‍ في رأي مالك وأبي حنيفة حتى يجلد، فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره لم تردّ شهادته.

١٢ - تجوز شهادة المحدود بحد القذف بعد التوبة في كل شيء مطلقا في رأي الأكثرين. وقال ابن الماجشون: من حد في قذف أو زنى، فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى، ولا في قذف ولا لعان، وإن كان عدلا.

١٣ - إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد، أو لم يرفع إلى السلطان، أو عفا المقذوف، فالشهادة مقبولة؛ لأن النهي عن قبول الشهادة معطوف على الجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>