للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، و

حديث: «صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف، قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم؟» قال: قلنا: يا رسول الله، إي والله، قال: «لا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها» (١)، فهو نص صريح خاص بقراءة المأموم، دال على فرضيتها، وظاهر النفي متجه إلى الإجزاء، أي لا تجزئ، وهو كالنفي للذات في المآل، وقراءة الفاتحة مستثناة من النص القرآني الآمر بالاستماع إلى القرآن والإنصات له.

ورأى المالكية والحنابلة: أنه لا يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، وإنما يستحب أن يقرأها في السرية، لأن الأمر القرآني بالاستماع والإنصات للقرآن خاص بالصلاة الجهرية، بدليل

«أن النّبي صلّى الله عليه وسلّم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم، يا رسول الله، قال: فإني أقول: ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيما يجهر فيه من الصلوات بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» (٢). وهذا صريح في كراهة القراءة للمؤتم حالة الجهر.

وأما دليلهم على استحباب القراءة في حالة السرّ: فهو

قول النّبي صلّى الله عليه وسلّم:

«إذا أسررت بقراءتي فاقرءوا» (٣).

٣ - استحضار معاني الفاتحة: على المصلي أن يستحضر في صلاته كل معاني الفاتحة من كون الله أعظم من كل عظيم، وأكبر من كل شيء، وأن كل ثناء جميل هو لله تعالى استحقاقا وفعلا، من حيث إنه الرّب خالق العالمين ومدبّر جميع


(١) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان.
(٢) رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة، وقال: حديث حسن.
(٣) رواه الدارقطني والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>