للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلومة، لرعاية غنم معدودة. فإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت الإجارة عند المالكية عملا بالعرف. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز لجهالتها.

١٦ - دلت آية {ثَمانِيَ حِجَجٍ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ} على مذهب الأوزاعي فيما إذا قال: بعتك هذا بعشرة نقدا، أو بعشرين نسيئة، أنه يصح ويختار المشتري، فبأيهما أخذ يصح، وحمل

الحديث المروي في سنن أبي داود:

«من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا» على هذا المذهب.

١٧ - استدل الحنابلة بهذه الآية المتقدمة على صحة استئجار الأجير بطعامه وكسوته، ويؤيدهم

ما رواه ابن ماجه في السنن عن عتبة بن المنذر السّلمي قال:

كنا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقرأ طسم، حتى إذا بلغ قصة موسى قال: «إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه». (١).

١٨ - قال مالك: وليس على الراعي ضمان، وهو مصدّق فيما هلك أو سرق؛ لأنه أمين كالوكيل، ولا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده، إن كان من أهل الصلاح، وممن يعلم إشفاقه على المال، ولصاحب المال تضمينه إن كان من أهل الفسوق والفساد.

١٩ -

روى عيينة بن حصن أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفّة فرجه».

والإجارة بالعوض المجهول كشيء مما تلده الغنم لا تجوز، فإن ولادة الغنم غير معلومة؛

لأن النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة نهى عن الغرر،

وروى البزار بسند ضعيف عن أبي هريرة أنه صلّى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح.


(١) لكن فيه راو ضعيف الرواية عند الأئمة هو مسلمة بن علي الخشني الدمشقي البلاطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>