للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج‍ -أما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبّابات (١) والطار والمعازف والأوتار فحرام. وفي اليراعة (٢) تردد، والدف مباح.

د-وأما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنه يهيج النفوس، ويرهب العدو، فقد ضرب بين يدي النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم دخل المدينة، فهمّ أبو بكر بالزجر،

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح» فكنّ يضر بن ويقلن:

نحن جوار من بني النجار... يا حبّذا محمد من جار

هـ‍ -لا بأس من استعمال الدّفّ في حفلات الزفاف، وكذا الآلات المشهرة بالزواج والغناء بحسن الكلام الذي لا فحش فيه.

و-سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرم لا يجوز. والاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة، فإن لم يدم لم تردّ.

ونقل عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل القول بكراهة الغناء. وقال الطبري: أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه.

٣ - عادة القرآن مقابلة الأشياء بأضدادها لبيان الفرق والترغيب والترهيب، فبعد أن ذكر عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين، وهو أن للمؤمنين الذي يعملون صالح الأعمال المأمور بها شرعا نعيم الجنان، دائمين فيها، ووعدهم الله هذا وعدا حقا لا خلف فيه، وهو وعد العزيز الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء، الحكيم في صنعه وفعله.


(١) الشبّابة: قصبة الزمر.
(٢) اليراعة: مزمار الراعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>