للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدار الآخرة، ويكون ذلك قصرا للنبي صلّى الله عليه وسلّم على أزواجه مجازاة لهن، وشكرا على هذا الاختيار، كما قصرهن الله عليه إكراما له في قوله: {وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ} [الأحزاب ٥٣/ ٣٣].

وقيل: إن هذه الآية منسوخة بالسنة، وهو حديث عائشة، قالت:

ما مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أحلّ له النساء. وبه قال الشافعي وقيل: إنها منسوخة بآية أخرى، روى الطحاوي عن أم سلمة قالت: لم يمت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أحلّ الله له أن يتزوج من النساء من شاء، إلا ذات محرم، وذلك قوله عز وجل: {تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ}.

والراجح أن الآية محكمة غير منسوخة، لأن حديث عائشة كما قال ابن العربي حديث ضعيف واه، أي شديد الضعف (١). وأما نسخها بآية:

{تُرْجِي مَنْ تَشاءُ..}. فقال فيه بعض فقهاء الكوفة: محال أن تنسخ هذه الآية: {تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ} {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ} وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون.

وأما القول بأن الترتيب في التلاوة ليس دليل الترتيب في النزول، فهو صحيح، لكن النسخ في الحقيقة يتطلب أمرين: ثبوت تأخر الناسخ عن المنسوخ، وأن يكون بينهما تعارض. وهذان لم يتوافرا هنا.

٩ - ظاهر قوله تعالى: {وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ} ناسخ لما كان قد ثبت له صلّى الله عليه وسلّم من أنه إذا رأى واحدة، فوقعت في قلبه موقعا كانت تحرم على الزوج، ويجب عليه طلاقها. وهو دليل على منع تبديل زوجات النبي صلّى الله عليه وسلّم اللاتي اخترنه وهن تسع.


(١) أحكام القرآن: ١٥٥٩/ ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>